المادة 1
مادة 1: يضاف زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالسيد اميل انطونيوس عازار, بغية صنعها صابونا, وذلك ضمن الشروط القانونية والنظامية.
قرار Decision No. 98 24/12/1992
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,
بناء على استدعاي السيد اميل انطونيوس عازار,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالسيد اميل انطونيوس عازار, بغية صنعها صابونا, وذلك ضمن الشروط القانونية والنظامية.
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذه الاصناف .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 24 كانون الاول 1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر