المواد
مادة 1: يعطى الامين العام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني تعويضا شهريا كما يلي: 75 ليرة للامين العام الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية الادارية المشتركة - للاعضاء غير الموظفين.-
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2701 تاريخ 5/11/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح