All legislation

مرسوم Decree No. 15101 13/01/1964

اعطاء كل من الامن العام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني تعويض شهري

Type
مرسوم · Decree
Number
15101
Date
13/01/1964
Official Gazette
Issue 7, 23/01/1964, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15101 تاريخ 13/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الامين العام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني تعويضا شهريا كما يلي: 75 ليرة للامين العام الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية الادارية المشتركة - للاعضاء غير الموظفين.-

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2701 تاريخ 5/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح