جميع التشريعات

قرار رقم 10 17/01/1963

بمنع دخول الحيوانات المجترة ما لم تكن ملقحة ضد مرض الحمى الجمرادية

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
17/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1963, ص. 278-279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول نيسان ولغاية آخر كانون الاول سنة 1963 دخول الحيوانات المجترة من بقر وغنم وماعز الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن ملقحة ضد مرض الحمى الجمراوية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر تثبت اجراء هذا التلقيح منذ مدة لا تقل عن العشرة ايام ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار