All legislation

قرار Decision No. 10 17/01/1963

بمنع دخول الحيوانات المجترة ما لم تكن ملقحة ضد مرض الحمى الجمرادية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
17/01/1963
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1963, p. 278-279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول نيسان ولغاية آخر كانون الاول سنة 1963 دخول الحيوانات المجترة من بقر وغنم وماعز الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن ملقحة ضد مرض الحمى الجمراوية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر تثبت اجراء هذا التلقيح منذ مدة لا تقل عن العشرة ايام ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار