المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول نيسان ولغاية آخر كانون الاول سنة 1963 دخول الحيوانات المجترة من بقر وغنم وماعز الى الاراضي اللبنانية ما لم تكن ملقحة ضد مرض الحمى الجمراوية ومرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر تثبت اجراء هذا التلقيح منذ مدة لا تقل عن العشرة ايام ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.