المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 7 و12 من القرار رقم 771 تاريخ 4 ت 1 1971 وبالنسبة لسنة 1972 فقط: اولا: تقبل الطلبات لدرس الكتب المدرسية في سبيل اعتمادها في المدارس الرسمية حتى آخر اذار 1972. ثانيا: تقدم اللجنة الفنية تقاريرها وانهاءتها قبل نهاية شهر تموز 1972.