All legislation

قرار Decision No. 58 10/01/1972

تحديد مهل تقديم طلبات درس الكتب المدرسية

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
10/01/1972
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1972, p. 92-93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 10/01/1972
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 7 و12 من القرار رقم 771 تاريخ 4 ت 1 1971 وبالنسبة لسنة 1972 فقط: اولا: تقبل الطلبات لدرس الكتب المدرسية في سبيل اعتمادها في المدارس الرسمية حتى آخر اذار 1972. ثانيا: تقدم اللجنة الفنية تقاريرها وانهاءتها قبل نهاية شهر تموز 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1972 الامضاء: نجيب ابو حيدر