جميع التشريعات

مرسوم رقم 806 20/01/1965

استيراد الدقيق في حالات خاصة

النوع
مرسوم
الرقم
806
التاريخ
20/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 7, 25/01/1965, ص. 188-189
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 806 تاريخ 20/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لوزير الاقتصاد الوطني, في حالة انخفاض كميات الدقيق في لبنان عن المعدل اللازم لتموين البلاد بشكل طبيعي سواء اكان ذلك ناتجا عن نقص في الطحن او في مادة الحنطة المعدة للطحن لسبب ما, ان يجيز استيراد كميات من الدقيق تفوق الكميات المحددة بموجب المرسوم رقم 12963 تاريخ 7/6/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وعلى باب السراي عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/12/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين