المواد
مادة 1: يحق لوزير الاقتصاد الوطني, في حالة انخفاض كميات الدقيق في لبنان عن المعدل اللازم لتموين البلاد بشكل طبيعي سواء اكان ذلك ناتجا عن نقص في الطحن او في مادة الحنطة المعدة للطحن لسبب ما, ان يجيز استيراد كميات من الدقيق تفوق الكميات المحددة بموجب المرسوم رقم 12963 تاريخ 7/6/1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وعلى باب السراي عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/12/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: بهيج تقي الدين