جميع التشريعات

مرسوم رقم 850 20/01/1965

تعديل نظام "طيران الشرق الأوسط ش - م - ل"

النوع
مرسوم
الرقم
850
التاريخ
20/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 8, 28/01/1965, ص. 202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 850 تاريخ 20/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي:

"طيران الشرق الاوسط - ش .م.ل" المتخذ بتاريخ 22 تشرين الاول 1964 والقاضي بتعديل المادة السادسة من نظامها الاساسي.

المادة 2

يتوجب على الشركة المذكورة ان تتم الاكتتاب بالزيادة المقررة في رأسمالها وتسديد النسبة المحددة في نظامها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وذلك تحت طائلة الغاء وبطلان التصديق وعلى الجمعية العمومية غير العادية ان تنعقد عند انتهاء الاكتتاب وتسديد الزيادة المقررة للتثبت من صحتها.

ويمنع على الشركة الاعلان عن تكوين الرأس المال الجديد والتعامل مع الغير على اساس الزيادة قبل الاكتتاب بها وتسديدها بكاملها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين