المادة 1
صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي:
"طيران الشرق الاوسط - ش .م.ل" المتخذ بتاريخ 22 تشرين الاول 1964 والقاضي بتعديل المادة السادسة من نظامها الاساسي.
مرسوم Decree No. 850 20/01/1965
صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي:
"طيران الشرق الاوسط - ش .م.ل" المتخذ بتاريخ 22 تشرين الاول 1964 والقاضي بتعديل المادة السادسة من نظامها الاساسي.
يتوجب على الشركة المذكورة ان تتم الاكتتاب بالزيادة المقررة في رأسمالها وتسديد النسبة المحددة في نظامها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وذلك تحت طائلة الغاء وبطلان التصديق وعلى الجمعية العمومية غير العادية ان تنعقد عند انتهاء الاكتتاب وتسديد الزيادة المقررة للتثبت من صحتها.
ويمنع على الشركة الاعلان عن تكوين الرأس المال الجديد والتعامل مع الغير على اساس الزيادة قبل الاكتتاب بها وتسديدها بكاملها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين