المادة 6
يتوجب على تاجر السيارات الخاضع للضريبة عند قيامه ببيع السيارة المستعملة التي سبق واستفاد من حق حسم الضريبة الداخلة في ثمن شرائها عملا بأحكام المواد 3 و4 من هذا القرار, أن يصدر فاتورة أو مستند مماثل يقوم مقامها تكون مطابقة لاحكام المادة 38 من القانون بالاضافة إلى تضمنها التفاصيل التالية:
- رقم تسجيل السيارة,
- تاريخ الملكية ,
- ماركة السيارة وطرازها وتاريخ صنعها ,
- رقم محرك السيارة ورقم الهيكل.