The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على تاجر السيارات الخاضع للضريبة عند قيامه ببيع السيارة المستعملة التي سبق واستفاد من حق حسم الضريبة الداخلة في ثمن شرائها عملا بأحكام المواد 3 و4 من هذا القرار, أن يصدر فاتورة أو مستند مماثل يقوم مقامها تكون مطابقة لاحكام المادة 38 من القانون بالاضافة إلى تضمنها التفاصيل التالية:

- رقم تسجيل السيارة,

- تاريخ الملكية ,

- ماركة السيارة وطرازها وتاريخ صنعها ,

- رقم محرك السيارة ورقم الهيكل.

المادة 6 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/204298/article/6/