جميع التشريعات

علم وخبر رقم 15 14/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية الاجتماعية" مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
15
التاريخ
14/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 671-672
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 15 تاريخ 14/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5690/2 تاريخ

11/12/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية الاجتماعية". مركزها: زحله ـ حوش الامراء ـ بناية الهراوي. غايتها: ـ القيام بالاعمال الخيرية وذلك بتأمين المساعدات الاجتماعية من مؤن وحاجات وملابس ومنح مدرسية وغيرها من المساعدات لمن هم بحاجة ـ تأمين العناية الطبية والقيام بالنشاطات الصحية للوقاية من الامراض والتخفيف من المعاناة وذلك بتنظيم الدورات التأهيلية لتوعية المواطنين. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ندى جورج ابو طعان د. بول توفيق رزق د. موريس شكر الله الحاج شاهين ميشال فوزي ليان نلي جورج غطاس مصطفى احمد حيدر د. فيصل هاشم القاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ميشال فوزي ليان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر