ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5690/2 تاريخ
11/12/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة جورج خليل الهراوي الصحية الاجتماعية". مركزها: زحله ـ حوش الامراء ـ بناية الهراوي. غايتها: ـ القيام بالاعمال الخيرية وذلك بتأمين المساعدات الاجتماعية من مؤن وحاجات وملابس ومنح مدرسية وغيرها من المساعدات لمن هم بحاجة ـ تأمين العناية الطبية والقيام بالنشاطات الصحية للوقاية من الامراض والتخفيف من المعاناة وذلك بتنظيم الدورات التأهيلية لتوعية المواطنين. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ندى جورج ابو طعان د. بول توفيق رزق د. موريس شكر الله الحاج شاهين ميشال فوزي ليان نلي جورج غطاس مصطفى احمد حيدر د. فيصل هاشم القاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ميشال فوزي ليان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر