ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 173/أد
تاريخ 07/07/1988
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "هيئة انماء المنطقة الحدودية
المحتلة" المتعلق بتعديل اسمها ومركزها
وغايتها والمسجل برقم 4889/2 تاريخ
08/08/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز غاية الجمعية المسماة: "هيئة انماء المنطقة الحدودية المحتلة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 173/أد تاريخ 7/7/1988 . حيث أصبح: اسمها: "هيئة انماء المنطقة الحدودية الجنوبية". بدلا من: "هيئة انماء المنطقة الحدودية المحتلة". مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الأمم المتحدة ـ ملك نحولي. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شاعر الاستقلال ـ ملك الرفاعي. غايتها: 1 ـ انماء المنطقة الحدودية الجنوبية اقتصاديا. 2ـ تقديم المساعدات والخدمات الانسانية والصحية. 3ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي. 4ـ تعزيز التضامن الاجتماعي. بدلا من: 1ـ انماء منطقة الشريط الحدودي اقتصاديا. 2ـ تقديم المساعدات والخدمات الانسانية والصحية. 3ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي. 4ـ تعزيز التضامن الاجتماعي.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر