All legislation

علم وخبر Notice of association No. 18 17/01/2003

تعديل العلم والخبر رقم: 173 تاريخ 07/07/1988 للجمعية المسماة: "هيئة انماء المنطقة الحدودية المحتلة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
18
Date
17/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 18 تاريخ 17/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 173/أد

تاريخ 07/07/1988

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "هيئة انماء المنطقة الحدودية

المحتلة" المتعلق بتعديل اسمها ومركزها

وغايتها والمسجل برقم 4889/2 تاريخ

08/08/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز غاية الجمعية المسماة: "هيئة انماء المنطقة الحدودية المحتلة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 173/أد تاريخ 7/7/1988 . حيث أصبح: اسمها: "هيئة انماء المنطقة الحدودية الجنوبية". بدلا من: "هيئة انماء المنطقة الحدودية المحتلة". مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الأمم المتحدة ـ ملك نحولي. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شاعر الاستقلال ـ ملك الرفاعي. غايتها: 1 ـ انماء المنطقة الحدودية الجنوبية اقتصاديا. 2ـ تقديم المساعدات والخدمات الانسانية والصحية. 3ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي. 4ـ تعزيز التضامن الاجتماعي. بدلا من: 1ـ انماء منطقة الشريط الحدودي اقتصاديا. 2ـ تقديم المساعدات والخدمات الانسانية والصحية. 3ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي. 4ـ تعزيز التضامن الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر