جميع التشريعات

قرار رقم 7 20/01/2003

تعديل الملحق رقم 15 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط اعفاء واستعمال وثائق الاستيراد)

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
20/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 677
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 20/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المادة 309 منه

بناء على المذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى

للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

(تحديد اصول وشروط تطبيق بعض مواد قانون

الجمارك)

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المقطع (1) من الملحق رقم 15 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد 16, تاريخ 9/4/2001, من الجريدة الرسمية, بحيث يصبح كما يلي: تنظم "قسائم الاعفاء" (نموذج رقم 327/ع/ مكرر من فهرس المطبوعات العام) كل ستة اشهر, كحد اقصى, في مديرية الجمارك العامة, بعد تسلم الوثائق المثبتة التي تشعر بتسليم هذه المنتوجات الى الهيئات المستفيدة من الاعفاء؛ الباقي... دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا