ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا
سيما المادة 309 منه
بناء على المذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001
(تحديد اصول وشروط تطبيق بعض مواد قانون
الجمارك)
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المقطع (1) من الملحق رقم 15 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد 16, تاريخ 9/4/2001, من الجريدة الرسمية, بحيث يصبح كما يلي: تنظم "قسائم الاعفاء" (نموذج رقم 327/ع/ مكرر من فهرس المطبوعات العام) كل ستة اشهر, كحد اقصى, في مديرية الجمارك العامة, بعد تسلم الوثائق المثبتة التي تشعر بتسليم هذه المنتوجات الى الهيئات المستفيدة من الاعفاء؛ الباقي... دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 كانون الثاني 2003
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامة البابا