جميع التشريعات

قرار رقم 242 18/08/1975

تنظيم العمل بمنهاج لتعاون مشترك في المركز البحري التقني العالي في البترون بالاشتراك مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
18/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 70, 01/09/1975, ص. 755-756
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 129 تاريخ 23/10/1991 صادر عن قرار رقم 129 تاريخ 23/10/1991 من 05/12/1991
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 129 تاريخ 23/10/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 18/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمى مجموعة الابنية البحرية القائمة في البترون: " المركز البحري التقني العالمي" ويقوم هذا المركز بنشاطات بحرية متعددة منها: - معهد علوم البحار والصيد - مدرسة الملاحة البحرية التجارية - مدرسة لصيادي الاسماك - الحمى البحري "مارين لاند"

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 391/1 تاريخ 27/11/1974

المادة 3

مادة 3: يخصص لمعهد علوم البحار والصيد البناء ذو الشكل اللولبي والذي يحتوي على مختبرات واكواريوم يعرض فيه مختلف انواع الاحياء المائية كما يعتبر في الوقت نفسه مركزا للزيارات الثقافية والعلمية ويسمح للسياح والمواطنين وطلاب المدارس والجامعات دخوله بقصد الزيارة الثقافية ويخصص لمدرسة الملاحة البحرية التجارية ومدرسة صيادي الاسماك والحمى البحري "مارين لاند" باقي الابنية بكاملها.

المادة 4

مادة 4: يكلف باعمال ادارة المركز البحري التقني العالي بجميع فروعه مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية على ان يتولى رئيس دائرة الصيد والاسماك الدكتور عصمت بولس تنسيق الاعمال العائدة لمعهد علوم البحار والصيد ومدرسة صيادي الاسماك والحمى البحري "مارين لاند" بالتعاون مع مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية.

المادة 5

مادة 5: في اطار هذا المركز على وزارة الزراعة عقد اتفاق مع وزارة التربية الوطنية - المديرية العامة التعليم المهني والتقني لانشاء مشاريع مشتركة بينهما تتعلق بمعهد علوم البحار والصيد ومدرسة صيادي الاسماك تنظم العمل ضمن منهاج لتعاون مشترك.

المادة 6

مادة 6: يبقى الاجراء الحاليون في مركز البترون تحت تصرف مدير هذا المركز ويتقاضون اجورهم من اعتمادات وزارة الزراعة.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 1975 وزير الزراعة مجيد ارسلان