المواد
مادة 1: تسمى مجموعة الابنية البحرية القائمة في البترون: " المركز البحري التقني العالمي" ويقوم هذا المركز بنشاطات بحرية متعددة منها: - معهد علوم البحار والصيد - مدرسة الملاحة البحرية التجارية - مدرسة لصيادي الاسماك - الحمى البحري "مارين لاند"
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 391/1 تاريخ 27/11/1974
مادة 3: يخصص لمعهد علوم البحار والصيد البناء ذو الشكل اللولبي والذي يحتوي على مختبرات واكواريوم يعرض فيه مختلف انواع الاحياء المائية كما يعتبر في الوقت نفسه مركزا للزيارات الثقافية والعلمية ويسمح للسياح والمواطنين وطلاب المدارس والجامعات دخوله بقصد الزيارة الثقافية ويخصص لمدرسة الملاحة البحرية التجارية ومدرسة صيادي الاسماك والحمى البحري "مارين لاند" باقي الابنية بكاملها.
مادة 4: يكلف باعمال ادارة المركز البحري التقني العالي بجميع فروعه مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية على ان يتولى رئيس دائرة الصيد والاسماك الدكتور عصمت بولس تنسيق الاعمال العائدة لمعهد علوم البحار والصيد ومدرسة صيادي الاسماك والحمى البحري "مارين لاند" بالتعاون مع مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية.
مادة 5: في اطار هذا المركز على وزارة الزراعة عقد اتفاق مع وزارة التربية الوطنية - المديرية العامة التعليم المهني والتقني لانشاء مشاريع مشتركة بينهما تتعلق بمعهد علوم البحار والصيد ومدرسة صيادي الاسماك تنظم العمل ضمن منهاج لتعاون مشترك.
مادة 6: يبقى الاجراء الحاليون في مركز البترون تحت تصرف مدير هذا المركز ويتقاضون اجورهم من اعتمادات وزارة الزراعة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 1975
وزير الزراعة
مجيد ارسلان