المادة 9
مادة 9: على المتضرر ان يقدم خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الى المكتب الفرعي في المحافظة التي حصل فيها الضرر, اما مباشرة واما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام, بيانا بالاضرار التي لحقت به, وفاقا للنماذج الموضوعة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من مراكز المحافظات والقائمقاميات . اذا كان المتضرر شركة مساهمة فيجب تقديم البيان الى المكتب الفرعي الذي يقع المركز الرئيسي للشركة في نطاق, ويعود الى هذا المكتب احصاء وتخمين الاضرار التي لحقت بالشركة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975, المادة 1, 17/11/1975
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مُددت بموجب مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976, المادة 1, 01/03/1976
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة ثلاثة اشهر.