المادة 9
مادة 9: على المتضرر ان يقدم خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الى المكتب الفرعي في المحافظة التي حصل فيها الضرر, اما مباشرة واما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام, بيانا بالاضرار التي لحقت به, وفاقا للنماذج الموضوعة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من مراكز المحافظات والقائمقاميات . اذا كان المتضرر شركة مساهمة فيجب تقديم البيان الى المكتب الفرعي الذي يقع المركز الرئيسي للشركة في نطاق, ويعود الى هذا المكتب احصاء وتخمين الاضرار التي لحقت بالشركة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975, article 1, 17/11/1975
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
Extended by مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976, article 1, 01/03/1976
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة ثلاثة اشهر.