المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة الثانية- تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة القصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة اولية. كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاثين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة.