جميع التشريعات

مرسوم رقم 5355 26/08/1966

يتعلق بتعديل المرسوم 2417 تاريخ 6-11-1959 المتعلق بانشاء حقوق ارتفاق حول دار الاذاعة في بيروت ومحطة الارسال في عمشيت

النوع
مرسوم
الرقم
5355
التاريخ
26/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 70, 01/09/1966, ص. 1267-1266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5355 تاريخ 26/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 2417 تاريخ 6 ت 2 سنة 1959

بناء على اقتراح وزير الانباء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة الثانية- تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة القصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة اولية. كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاثين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة.

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959

المادة 3

مادة 3: يبقى المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 فيما خلا المواد المعدلة والملغاة وفقا للمادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, ساري المفعول

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي