جميع التشريعات

مرسوم رقم 16334 18/05/1964

تعديل المواد 35 و36 و37 و38 من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

النوع
مرسوم
الرقم
16334
التاريخ
18/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1964, ص. 2485-2488
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (المادة 75: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, لا سيما المواد 35 و 36 و 37 و 38 منه.

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15346 تاريخ 5 شباط سنة 1964 الذي يجيز للحكومة تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايار سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1964

الذوق في 18 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم