ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, لا سيما المواد 35 و 36 و 37 و 38 منه.
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15346 تاريخ 5 شباط سنة 1964 الذي يجيز للحكومة تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايار سنة 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
مادة 2: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1964
الذوق في 18 ايار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم