النص الكامل

قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204385/article/3/