جميع التشريعات

قرار رقم 406 27/07/1972

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة ببيع أدوات التمديدات الكهربائية في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
406
التاريخ
27/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1972, ص. 1009
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع ادوات التمديدات الكهربائية في مدينة بيروت . الفتح: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. الاقفال: يوم الاحد خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 27 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل