المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.
قرار رقم 1999 16/08/1972
مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.
مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب سنة 1972 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع