All legislation

قرار Decision No. 1999 16/08/1972

إستلام محاصيل التبغ الناتجة عن زراعة المساحات الملغاة لعام 1972

Type
قرار · Decision
Number
1999
Date
16/08/1972
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1972, p. 1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1999 تاريخ 16/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.

المادة 2

مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب سنة 1972 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع