جميع التشريعات

قرار رقم 317 24/08/1967

تنظيم رياضة الصيد غوصاً تحت الماء

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
24/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 71, 04/09/1967, ص. 1476-1477
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 347 تاريخ 11/12/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من اسطوانات مضغوطة على ان يحصلوا على اجازة سنوية بحسن استعمال هذه الاجهزة من ناد رياضي معترف به.

المادة 2

مادة 2: يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 3

مادة 3: يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق دون استعمال اجهزة الغطس المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وعليهم ان يحصلوا على اجازة سنوية بحسن استعمال البندقية يعطيها ناد رياضي معترف به.

المادة 4

مادة 4: يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 5

مادة 5: يمنع على هواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء: - الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات . - التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين. - صيد القشريات بواسطة الحراب والبنادق. - استعمال الاضواء. - الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا. - ابقاء البنادق المحشوة خارج المياه. - صيد الاسفنج. - الصيد بين مغيب الشمس وشروقها.

المادة 6

مادة 6: يجب على كل ناد رياضي يعطي اجازات حسن استعمال اجهزة الصيد غوصا تحت الماء التقيد بما يلي: - ارسال نظامه الداخلي المتعلق برياضة الصيد غوصا تحت الماء مع بيان باسماء المسؤولين عن اعطاء اجازات حسن استعمال اجهزة الصيد الى دائرة الصيد والاسماك في وزارة الزراعة. - العمل على المحافظة على موارد الثروة المائية. - ان لا يقبل بين اعضائه من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. - ان يؤمن اعضاءه ضد الغير بمبالغ غير محدودة لدى شركة تأمين معترف بها للتعويض عن الحوادث الجسدية المسببة من جراء الصيد غوصا تحت الماء.

المادة 7

مادة 7: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة