النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204406/article/4/