المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 248/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 5/7/1967
قرار رقم 319 24/08/1967
مادة 1: يلغى القرار رقم 248/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 5/7/1967
مادة 2: يخضع تصدير المواد الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور, الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة. الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- كسبة القطن- كسبة الكتان- التبن وتفل الشمندر.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة