All legislation

قرار Decision No. 319 24/08/1967

اخضاع تصدير بعض المواد العلفية الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
24/08/1967
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1967, p. 1477
Status
In force
Amended by
قرار رقم 453 تاريخ 29/11/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 248/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 5/7/1967

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير المواد الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور, الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة. الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- كسبة القطن- كسبة الكتان- التبن وتفل الشمندر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة