المادة 19
اذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية, فيملاء حسب احكام المادة 20 من "القانون". وفي كل حال, لا يلجأ لانتخاب فرعي الا اذا اصبح عدد اعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين اقل من النصف وكان ذلك قبل سنة من انتهاء ولاية الهيئة المذكورة. تطبق نفس الاحكام المذكورة اعلاه عند شغور العضوية في الهيئة الشرعية.