النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 نافذ

المادة 20

المادة 20

يعتبر العضو في احدى الهيئتين الشرعية والتنفيذية منفصلا:

1 - بالاستقالة اذا قبلتها الهيئة.

2 - بالاقالة اذا اتى عملا خطيرا ومسيئا لاهداف "المجلس " وقررت الاقالة اكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الهيئتين مجتمعتين.

المادة 20 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204411/article/20/