جميع التشريعات

مرسوم رقم 13739 30/08/1963

التصريح الاجباري عن بعض السلع

النوع
مرسوم
الرقم
13739
التاريخ
30/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 71, 05/09/1963, ص. 3838-3839
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13739 تاريخ 30/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفرض على مستوردي وبائعي وحائزي محركات السيارات التي تدور على البنزين من مختلف الانواع والقوة والقياسات ان يتقدموا الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) خلال خمسة ايام من تاريخ نشره هذا المرسوم بتصريح عن المحركات المذكورة الموجودة بحوزتهم مهما بلغ عددها.

المادة 2

يجب ان يتضمن التصريح:

1- اسم من توجد المحركات بحوزته واسم صاحبها وعنوانهما.

2- نوع كل محرك وقياسه وقوته وماركته وما اذا كان مستعملا او غير مستعمل والعدد الاجمالي من كل نوع. 3- المكان او الامكنة الموجودة فيها المحركات

4- يحرر التصريح على ثلاث نسخ ويؤرخ ويوقع عليه بدون طابع.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الباب التاسع من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 لا سيما المادة 41 منه.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الصاقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 30 اب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا