المواد
يفرض على مستوردي وبائعي وحائزي محركات السيارات التي تدور على البنزين من مختلف الانواع والقوة والقياسات ان يتقدموا الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) خلال خمسة ايام من تاريخ نشره هذا المرسوم بتصريح عن المحركات المذكورة الموجودة بحوزتهم مهما بلغ عددها.
يجب ان يتضمن التصريح:
1- اسم من توجد المحركات بحوزته واسم صاحبها وعنوانهما.
2- نوع كل محرك وقياسه وقوته وماركته وما اذا كان مستعملا او غير مستعمل والعدد الاجمالي من كل نوع. 3- المكان او الامكنة الموجودة فيها المحركات
4- يحرر التصريح على ثلاث نسخ ويؤرخ ويوقع عليه بدون طابع.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الباب التاسع من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 لا سيما المادة 41 منه.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الصاقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 30 اب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا