جميع التشريعات

قانون رقم 48 03/09/1965

احداث مديرية عامة للامن العام ومديرية عامة للشباب والرياضة

النوع
قانون
الرقم
48
التاريخ
03/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 71, 06/09/1965, ص. 1187-1188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: الامن العام مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959, المعدلة بموجب القانون رقم 9/65 الصادر بتاريخ 10 شباط 1965 على النحو التالي: يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.

المادة 3

مادة 3: تستبدل عبارتا "مديرية الامن العام" و"مدير الامن العام" اينما وردتا في النصوص التشريعية بعبارتي: "المديرية العامة للامن العام" و"مدير عام الامن العام".

المادة 4

مادة 4: يعدل في ملاك الامن العام ما يلي: 1- مدير عام بدلا من (1) مدير (والباقي بدون تعديل)

المادة 5

مادة 5: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 ما يلي: تحدث في وزارة التربية الوطنية مديرية عامة مهمتها الاساسية الاهتمام بشؤون الشباب .... (والباقي بدون تعديل)

المادة 6

مادة 6: تستبدل عبارتا "مديرية الشباب والرياضة" و"مدير الشباب والرياضة" اينما وردتا في النصوص التشريعية بعبارتي "المديرية العامة للشباب والرياضة" و"المدير العام للشباب والرياضة".

المادة 7

مادة 7: يعدل في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 ما يلي: المديرية العامة للشباب والرياضة: 1- مدير عام الديوان 1- رئيس مصلحة 1- رئيس قسم بدلا من: 1- مدير | 1- رئيس مصلحة | مديرية الشباب والرياضة 1- ئيس قسم- امانة السر (والباقي بدون تعديل)

المادة 8

مادة 8: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 وتعدل المادة التاسعة من المرسوم المذكور على الوجه التالي: "مع مراعاة احكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17202 تاريخ 8 اب 1964" تحدد بمراسيم لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء: "تاريخ العمل باحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية وكيفية نقل الموظفين العاملين لديها. "انظمة الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الاعداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم وصلاحيات كل منها"

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 على الوجه التالي: خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة (المعدل بموجب المادة السابعة من هذا القانون) باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة المتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في التعاقد معه.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 3 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين