النص الكامل

قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 على الوجه التالي: خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة (المعدل بموجب المادة السابعة من هذا القانون) باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة المتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في التعاقد معه.

المادة 9 من قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204430/article/9/