جميع التشريعات

قرار رقم 532 14/12/2002

افادة الدراجات المائية والثلجية من وضع المستودع المخصص

النوع
قرار
الرقم
532
التاريخ
14/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8363-8364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 532 تاريخ 14/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 ـ اخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة؛ 2 ـ تضمين بيانات الادخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الافراد التي تبين عدد الدراجات واوصافها وماركاتها وارقامها التسلسلية وكافة الدلالات التي تحدد هويتها وتمكن من التعرف عليها لدى التسديد؛ 3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات؛ 4 ـ التسديد على اساس العدد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا