المادة 1
مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .
قرار Decision No. 532 14/12/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 231 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 ـ اخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة؛ 2 ـ تضمين بيانات الادخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الافراد التي تبين عدد الدراجات واوصافها وماركاتها وارقامها التسلسلية وكافة الدلالات التي تحدد هويتها وتمكن من التعرف عليها لدى التسديد؛ 3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات؛ 4 ـ التسديد على اساس العدد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا