جميع التشريعات

مرسوم رقم 9242 14/12/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى من المدرسة الفنية الخاصة في جبيل 0قضاء جبيل) باسم "مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية"

النوع
مرسوم
الرقم
9242
التاريخ
14/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8351-8352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9242 تاريخ 14/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/7/1967 (تنظيم حصول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 324 تاريخ

27/7/1977 ورقم 2079 تاريخ 9/6/1979

(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة

فنية خاصة في جبيل باسم "مركز جبيل

للعلوم التجارية الفنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يوسف الطويله والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم

4788/6 تاريخ 3/7/2002 والمتضمن والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس يوسف الطويله المولود سنة 1941 بانشاء اختصاصات: التزيين النسائي ـ المحاسبة الفندقية ـ الطباعة على الكمبيوتر, لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية" الكائنة على العقار رقم 1260 من منطة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ امينة سر مختزلة ـ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد