ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/7/1967 (تنظيم حصول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 324 تاريخ
27/7/1977 ورقم 2079 تاريخ 9/6/1979
(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في جبيل باسم "مركز جبيل
للعلوم التجارية الفنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يوسف الطويله والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4788/6 تاريخ 3/7/2002 والمتضمن والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد الياس يوسف الطويله المولود سنة 1941 بانشاء اختصاصات: التزيين النسائي ـ المحاسبة الفندقية ـ الطباعة على الكمبيوتر, لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز جبيل للعلوم التجارية والفنية" الكائنة على العقار رقم 1260 من منطة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ امينة سر مختزلة ـ الضرب على الآلة الكاتبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد