المادة 1
لأجل احتساب التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمحددة قيمته ونسبه وشروط استحقاقه بموجب المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993, يعتمد الراتب الذي يتقاضاه في كل حين كل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل وكل من رؤساء القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.