The whole text

مرسوم رقم 9256 تاريخ 20/12/2002 In force

المادة 1

المادة 1

لأجل احتساب التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمحددة قيمته ونسبه وشروط استحقاقه بموجب المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993, يعتمد الراتب الذي يتقاضاه في كل حين كل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل وكل من رؤساء القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.

المادة 1 من مرسوم رقم 9256 تاريخ 20/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204450/article/1/