جميع التشريعات

قرار رقم 180 11/12/2002

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في مزرعة يشوع "تارغت"

النوع
قرار
الرقم
180
التاريخ
11/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 180 تاريخ 11/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة 48 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل

لبنان,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية

والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الاسكانية في مزرعة يشوع "تارغت" المؤسسة بموجب القرار رقم 68/2ت تاريخ 23/12/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 483/1 وتعين السيدة اولغا نصار مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه