ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة 48 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل
لبنان,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الاسكانية في مزرعة يشوع "تارغت" المؤسسة بموجب القرار رقم 68/2ت تاريخ 23/12/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 483/1 وتعين السيدة اولغا نصار مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/12/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه