جميع التشريعات

قرار رقم 292 14/12/2002

الترخيص باصدار مطبوعة نصف سنوية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بتوعية الراي العام في الادارات العامة حول الاعمال التي يقوم بها التفتيش المركزي باسم: "مجلة التفتيش المركزي (رقابة-توجيه-انماء)"

النوع
قرار
الرقم
292
التاريخ
14/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8369-8370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 292 تاريخ 14/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من التفتيش المركزي

والمسجل تحت رقم 1494 تاريخ 11/06/2001

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح التفتيش المركزي ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية, غير سياسية, باللغة العربية, متخصصة بتوعية الرأي العام في الادارات العامة حول الاعمال التي يقوم بها التفتيش المركزي باسم "مجلة التفتيش المركزي (رقابة ـ توجيه ـ انماء)".

المادة 2

مادة 2: يتحمل المفتش العام الدكتور جرجس غلمية مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي